سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
176
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فلا نصّ عليه بخصوصه يعتدّ به : ضمير در [ عليه ] و [ بخصوصه ] به [ صمم ] راجع بوده و در [ به ] به نصّ عود مىكند . متن : و في التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم ، و لو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مئوفة ففي ثبوت اللعان ، أو تحريمها به كالقذف وجهان : من مساواته للقذف في التحريم المؤبد باللعان فيساويه بالمعلول الآخر و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لعان للصماء و الخرساء و من عموم الآية المتناول لكل زوجة خرج منه قذفهما بالنص ، أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان ، و توقف التحريم عليه و لا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره ، لأن الأسباب متوقفة على النص ، و الإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرح به الشيخ فلا يلحق به غيره . [ حكم نفى ولد شوهر از زن ] شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : علامه عليه الرحمه در كتاب تحرير نسبت به حكم زوجهاى كه فقط صمّاء است اشكال فرموده ولى بعد از اينكه گفته است اقرب آنست كه وى بر شوهرش حرام ابدى مىگردد . فرع اگر شوهر از همسرش كه مبتلاء بآفت ياد شده است نفى ولد نمود بطوريكه اگر زن سالم مىبود لعان ثابت مىشد در اين صورت دو احتمال است :